تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
186
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 3713 ] مسألة 6 : إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً ، ولكن شكّ في أنّه دخل بها حتى تحرم أبداً أو لا ؟ يبني على عدم الدخول ( 1 ) . وكذا إذا علم بعدم الدخول بها ، وشكّ في أنّها كانت عالمة أو جاهلة فإنّه يبني على عدم علمها ( 2 ) فلا يحكم بالحرمة الأبدية . [ 3714 ] مسألة 7 : إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدّة ولم يعلمها بعينها ، وجب عليه ترك تزويجهما . ولو تزوج إحداهما بطل ( 3 ) ولكن لا يوجب الحرمة الأبدية ، لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدّة ( 4 ) .